Skip to main content

المادة العشرون:

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، وللمؤسسة اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.