Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ
 1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط - المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام - تضمينها الآتي: 
  أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.
  ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
  ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
  د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.
  هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.
  و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.
  ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
  ج- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب. 
 

على أن يُراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.

 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
 3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح - بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.