Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ
 1- تقوم الهيئة العامة للجمارك - وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً - بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.
 2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب - إن وُجد-؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى.
 3- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضراً بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات.
 4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.