Skip to main content

المادة الحادية عشرة

Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يكون كل من مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري، والمدير العام أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكبار التنفيذيين، مسؤولين – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفة الشركة لأحكام هذه القواعد ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.