Book traversal links for Article 11
المادة الحادية عشرة
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
يكون كل من مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري، والمدير العام أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكبار التنفيذيين، مسؤولين – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفة الشركة لأحكام هذه القواعد ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.