Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1. للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
 2. للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
 3. يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللبنك المركزي تعيين المصفي.