Skip to main content

المادة العشرون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. للمؤسسة إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
 2. للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
 3. يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللمؤسسة تعيين المصفي.