Skip to main content

المادة العشرون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
 2. للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
 3. يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللبنك المركزي تعيين المصفي.