المادة العشرون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | |
Effective from 2017-11-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
| 1. | للمؤسسة إلغاء الترخيص بناء على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. |
| 2. | للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. |
| 3. | يترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، وللمؤسسة تعيين المصفي. |
248