Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لما يصدر من البنك المركزي من ضوابط وتعليمات.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 78/م ش ت, وتاريخ 1440/12/05هـ.