Book traversal links for Article 15 ‹ المادة الرابعة عشرة Up نظام مراقبة البنوك › المادة الخامسة عشرة الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره. Book traversal links for Article 15 ‹ المادة الرابعة عشرة Up نظام مراقبة البنوك › 995