Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.

 1.طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
 2.طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.
 3.طلب من البنك المركزي.
 4.طلب المستهلك نفسه.