Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.على شركة إعادة التمويل العقاري مراقبة مستويات التعرض بشكل مستمر للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصة بالشركة.
 
2.على شركة إعادة التمويل العقاري عدم تجاوز الحدود النظامية لحجم التعرض وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
 
3.على شركة إعادة التمويل العقاري إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال تجاوزت نسب التعرض المحددة نظاماً وتقديم خطة واضحة لمعالجة وخفض هذا التعرض.