Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.