Book traversal links for Article (28)
المادة الثامنة والعشرون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة لا يجوز للشركة إصدار سجـل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية: طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
1. | طلب العضو وموافقة المستهلك محل الإستعلام. | |||
2. | طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات. | |||
3. | طلب من البنك المركزي. | |||
4. | طلب المستهلك نفسه. |