Book traversal links for Article 28
المادة الثامنة والعشرون:
الرقم: م/51 |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.