Book traversal links for Article 28
المادة الثامنة والعشرون:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.