Skip to main content
  • الفصل الخامس: الإشراف*

    * تم تعديل هذا العنوان من "الإشراف على شركات التمويل" ليصبح "الإشراف", بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ، الموافق 2024/06/10م.
    • المادة الثانية والعشرون

      تنظم اللائحة ما يأتي: 
       
       1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
       
       2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك.
       
       3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
       
       4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.
       
       5- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
       
       6- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
       
       7- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
       
       8- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
       
       9- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
       
       10- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.
       
    • ‏المادة الثالثة والعشرون

      ‏يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • المادة الرابعة والعشرون

      يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

    • المادة الخامسة والعشرون

      مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.

    • المادة السادسة والعشرون

      يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

    • المادة السابعة والعشرون

      يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

    • المادة الثامنة والعشرون

      تزوِّد شركة التمويل البنك المركزي بالبيانات التي يطلبها، وعلى البنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.

    • المادة التاسعة والعشرون

      إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي: 
       
       1. إنذارها.
       
       2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
       
       3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
       
       4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
       
       5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
       
       6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
       
       7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
       
       8. تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك. وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
       
    • المادة الثلاثون

      ‏يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.