Skip to main content

المادة الثالثة والخمسون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.