Skip to main content

المادة الخامسة والثلاثون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ
 1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصّة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.
 2- إذا كانت قيمة متحصّلات الجريمة المحكوم بمصادرتها – وفقًا للمادّة (الثّالثة والثّلاثين) من النّظام – أقل من قيمة المتحصّلات النّاشئة من الجريمة الأصليّة؛ فعلى المحكمة المختصّة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصّلات المحكوم بمصادرتها.