Skip to main content

المادة الرابعة والخمسون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تضمين العقد الإطاري حق مستخدم خدمات المدفوعات في التراجع عن إبرام العقد الإطاري، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل. 
 
 (2)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات البدء في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة خلال مهلة التراجع، بشرط موافقة مستخدم خدمات المدفوعات على ذلك، واكتمال التحقق من الالتزام بكافة المتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمة، على ألا يؤثر ذلك على حق المستخدم في إنهاء العقد الإطاري خلال تلك المدة.
 
 (3)إذا أنهى مستخدم خدمات المدفوعات العقد الإطاري خلال مدة التراجع، فيحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقًا بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له.