Book traversal links for Article 54
المادة الرابعة والخمسون:
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 |
Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.