Book traversal links for Article 54
المادة الرابعة والخمسون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.