Book traversal links for Article (53)
المادة الثالثة والخمسون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.