Skip to main content

المادة الثالثة والخمسون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن – مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
 
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.