Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ
 1- للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية – عبر الجهات الرقابية – أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
 2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلّق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.