Book traversal links for Article 43
المادة الثالثة والأربعون:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (خمس) سنوات، كلّ من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشّبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونيّة، أو نشر أيًّا منها، لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، أو لتسهيل الاتّصال بأحد قيادات أو أفراد أيّ كيان إرهابيّ، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفيّة تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجّرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابيّة.