Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (خمس) سنوات، كلّ من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشّبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونيّة، أو نشر أيًّا منها، لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، أو لتسهيل الاتّصال بأحد قيادات أو أفراد أيّ كيان إرهابيّ، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفيّة تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجّرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابيّة.