Skip to main content
  • الفصل الرابع العقوبات

    • المادة الثلاثون

      يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.

    • المادة الحادية والثلاثون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.

    • المادة الثانية والثلاثون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولّى منصبًا إداريًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

    • المادة الثالثة والثلاثون

      يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (ثلاث) سنوات، كل من انضمّ إلى كيان إرهابيّ أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقّي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

    • المادة الرابعة والثلاثون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوّغ فعله أو جريمته، أو روّج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرّر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النّشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمّن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.

    • المادة الخامسة والثلاثون

      يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس وعشرون) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كل من حرّض آخر على الانضمام إلى أيّ كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أيّ من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغلّ لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤوليّة أو أيّ صفة تعليميّة أو تدريبيّة أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة.

    • المادة السادسة والثلاثون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - بأحد الأفعال التالية: 
       
      1- خصّص مكانًا للتدريب، أو هيّأ لذلك، أو أداره.
       
      2- درّب أو تدرّب أو موّل التّدريب على أي ممّا يأتي:
       
       أ‌- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائيّة أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتّصالات السّلكيّة أو اللّاسلكيّة أو الإلكترونيّة، أو على تصنيعها أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها.
       
       ب‌- التّزوير أو التّزييف، أو استخدام وسائل أو أساليب إعلاميّة.
       
       ج- فنون حربيّة أو أمنيّة.
       
    • المادة السابعة والثلاثون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أي إرهابيّ، بأي من الأسلحة، أو المتفجّرات، أو الذخائر، أو المواد النّويّة أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة.

      كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدّ كيانًا إرهابياً أو أياً من أفراده أو أيّ شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام بأي من المستندات الصّحيحة أو المزوّرة.

    • المادة الثامنة والثلاثون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أيّ منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السّكن، أو المأوى، أو التّطبيب، أو النّقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التّسهيلات التي تعنيه على التّحقيق أغراضه.

    • المادة التاسعة والثلاثون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرّب أيًّا من الأسلحة، أو الذّخائر، او المتفجّرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعيّة، أو السّموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيًّا من وسائل الاتّصال السّلكيّة أو اللاسلكية أو الإلكترونيّة، أو صنعها، أو طوّرها، أو جمعها أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المواد الأوّليّة أو الأجهزة التي تستخدم في صُنعها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد وإحدى وسائل النّقل العام أو الخاصّ، أو أي وسيلة أخرى، بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.

    • المادة الأربعون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدّد بأيّ من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.

    • المادة الحادية والأربعون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من اختطف أي وسيلة من وسائل النّقل العامّ أو هدّد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابيّ، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصّة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.

    • المادة الثانية والأربعون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كلّ من أتلف - تنفيذًا لجريمة إرهابيّة - أيّ من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريّة، أو المنصّات المثبتة في قعر البحر، أو عرّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.

    • المادة الثالثة والأربعون

      يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (خمس) سنوات، كلّ من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشّبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونيّة، أو نشر أيًّا منها، لارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، أو لتسهيل الاتّصال بأحد قيادات أو أفراد أيّ كيان إرهابيّ، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفيّة تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجّرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابيّة.

    • المادة الرابعة والأربعون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة) كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.

    • المادة الخامسة والأربعون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب خارج المملكة.

    • المادة السادسة والأربعون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.

    • المادة السابعة والأربعون

      يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها – بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع – بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في النظام، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الإجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.

    • المادة الثامنة والأربعون

      يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر الى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

    • المادة التاسعة والأربعون

      يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفى اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.

    • المادة الخمسون

       1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
       
       2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها، في أي من الحالات التالية:
       
        أ‌- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الاسلحة أو المتفجرات.
       
       
        ب - إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
       
       
        ث - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
       
       
        ح‌- استغلال القصّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
       
       
    • المادة الحادية والخمسون

       1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
       
       2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:
       
        أ‌- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
       
       
        ب‌- أخفى أو أتلف – عمداً – أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كل من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
       
       
        ج‌- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
       
       
    • المادة الثانية والخمسون

      لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النّظام، بأي من عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.

    • المادة الثالثة والخمسون

      1- يُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن – مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
       
      2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
       
    • المادة الرابعة والخمسون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.

    • المادة الخامسة والخمسون

      يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.

    • المادة السادسة والخمسون

      للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي: 
       
       1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
       
       2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
       
       3- الحصول على أدلة.
       
       4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها.
       
       5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
       
    • المادة السابعة والخمسون

      للمحكمة المختصة – لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام – وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط ما يأتي: 
       
       1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
       
       2- أن يُبدي ندمه على جريمته.
       
      وإذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.