Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: م/6 التاريخ (م): 1959/12/31 | التاريخ (هـ): 1379/07/01 الحالة: نافذ

يعتبر هذا النظام ملغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامه مما صدر في السابق.