المادة الخمسون:
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | |
Effective from 2017-11-02 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right
| 1- | يعاقب بالقتل كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. |
| 2- | لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها، في أي من الحالات التالية: |
| | أ- | إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الاسلحة أو المتفجرات. | |
| | ب - | إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح. | |
| | ث - | إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. | |
| | ح- | استغلال القصّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة. | |
908