Skip to main content

المادة الخمسون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
 
 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها، في أي من الحالات التالية:
 
  أ‌- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الاسلحة أو المتفجرات.
 
 
  ب - إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
 
 
  ث - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
 
 
  ح‌- استغلال القصّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.