Book traversal links for Article 45
المادة الخامسة والأربعون:
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب خارج المملكة.