Book traversal links for Article 45
المادة الخامسة والأربعون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل ارهاب خارج المملكة.