Skip to main content

المادة الحادية والأربعون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-02 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من اختطف أي وسيلة من وسائل النّقل العامّ أو هدّد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابيّ، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصّة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.