Book traversal links for Article 41
المادة الحادية والأربعون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من اختطف أي وسيلة من وسائل النّقل العامّ أو هدّد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابيّ، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصّة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.