Skip to main content

المادة الرابعة والثلاثون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوّغ فعله أو جريمته، أو روّج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرّر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النّشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمّن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.