Skip to main content

المادة الرابعة والثلاثون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوّغ فعله أو جريمته، أو روّج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرّر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النّشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمّن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.