Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولّى منصبًا إداريًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.