Book traversal links for Article 32
المادة الثانية والثلاثون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولّى منصبًا إداريًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.