Skip to main content

المادة الثانية عشرة:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11)

 

للنيابة العامة الإفراج المؤقّت عن أن موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.