Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11)
للنيابة العامة الإفراج المؤقّت عن أن موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.