Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11)
للنيابة العامة الإفراج المؤقّت عن أن موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.