Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.161
يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
18.162
يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
18.163
يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
Book traversal links for Criterion C17: Transparency to Investors (Transaction Level)