يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى المعاملة)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
161.18
يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
162.18
يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
163.18
يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
Book traversal links for Criterion C17: Transparency to Investors (Transaction Level)