Skip to main content

المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.138من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
 
18.139بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
 
18.140بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
 
18.141يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
 
18.142من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وعطلات الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وعطلات الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
 
18.143بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.