المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.138
من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
18.139
بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
18.140
بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
18.141
يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
18.142
من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وعطلات الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وعطلات الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
18.143
بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.
Book traversal links for Criterion B10: Payment Priorities and Observability (Transaction Level)