Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.116
في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.
Book traversal links for Additional Requirement for Criterion A4