Skip to main content

متطلبات إضافية للمعيار A4

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

116.18في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.