Skip to main content

المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى المعاملة)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

114.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
 
 (1)أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
 
 (2)تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
 
115.18يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.